أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيفية توزيع التركة على هذا النحو
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيفية توزيع التركة على هذا النحو
معلومات عن الفتوى: كيفية توزيع التركة على هذا النحو
رقم الفتوى :
8237
عنوان الفتوى :
كيفية توزيع التركة على هذا النحو
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
نحن سبعة أشقاء، أربع إناث وثلاثة ذكور، من أبوين رحيمين، وقد تزوج الجميع، وأنا صغيرهم، تزوجت منذ عشرين عامًا، وقد عشنا نأكل مع والدينا في وعاء واحد نحن الذكور، وكانت حالتنا المادية متواضعة للغاية، وقد منَّ الله علينا بشراء قطعة أرض زراعية، فجمعنا كل ما نملك، حتى أخذنا حلي نسائنا ودفعناها ثمنًا لها، ومن حرصنا على رضى والدنا سجلنا باسمه نصف هذه المساحة، وقد توفي، ولم نعط أخواتنا البنات شيئًا منها، وهن لم يطلبن شيئًا؛ لعلمهن بظرف شرائها والظروف المعيشية، وأبناؤنا بالجامعات، ولم نعط نساءنا شيئًا أيضًا، وذلك عن طيب نفس منهن؛ فما رأيكم في أخواتي أولاً؟ وكذلك في نسائنا هل لهن حق على ذلك أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
أما بالنسبة للأخوات، فإن كان تسجيلكم نصف الأرض لوالدكم بمعنى أنكم أعطيتموه هذا النصف؛ فإنه حينئذ يكون تركة له تورث عنه لأولاده الذكور والإناث ولمن ترك من الورثة على فرائض الميراث التي شرعها الله، فتكون تركة تقسم على ورثته، ومن ورثته أخواتكم، فلهن نصيب في هذه الأرض على حسب الميراث من نصيب والدهن.
أما بالنسبة لزوجاتكم؛ فإذا كن أيضًا قد اشتركن معكم في شرائها، ودفعن الحلي على أنه اشتراك معكم في شرائها؛ فيكون لهن نصيب في هذه الأرض، أما إذا كن دفعن هذا الحلي من باب الهبة لكم، وإعانة لكم على شرائها؛ فهي من اختصاصكم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: